السيد تقي الطباطبائي القمي
92
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الفرع العاشر : ان تلف الجزء كتلف الكل لاحظ حديثي ابن سنان وزرارة « 1 » فإنه عليه السلام قال في الحديث الأول أو يحدث فيه حدث في مقابل موت العبد والدابة وفي الحديث الثاني عبر عليه السلام ان حدث بالحيوان الخ . الفرع الحادي عشر : انه لو تلف وصف الصحة فهل يتحقق الضمان على البائع . لا اشكال في عدم الانفساخ لا كلا ولا بعضا إذ لا يقع في مقابل وصف الصحة شيء من الثمن انما الكلام في أنه هل يتحقق خيار للمشتري بين الفسخ والأرش كالعيب السابق أو يثبت خصوص الأرش وسيأتي بيان ما هو الحق إن شاء اللّه عند تعرض الماتن لحكم التعيب قبل القبض فانتظر ولولا التسالم والاجماع الكاشف يشكل الالتزام بالضمان بالنسبة إلى تلف الوصف فان عنوان حدوث الحدث في العين وان كان صادقا على التعيّب لكن إرادة الضمان بالانفساخ تارة وبالتخيير بين الرد والأرش أخرى استعمال للفظ واحد في معنيين وهو خلاف الظاهر . الفرع الثاني عشر : ان ترتب الحكم المذكور يختص بالتلف الناشي عن آفة سماوية وشبهها أو بالتلف الناشي من حكم الشارع بالتلف وأما إذا كان باتلاف ذي الخيار أو باتلاف من عليه الخيار أو باتلاف الأجنبي فلا يترتب عليه الحكم لانصراف الدليل عن صورة الاتلاف . وعلى جميع التقادير هل يسقط خيار ذيه بالاتلاف الظاهر أنه
--> ( 1 ) قد تقدم في ص 79 و 85 و 91 .